نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 39
تحل للأول؟ قال: «لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» [1].
إلى غير ذلك من الأدلة. [1] رواه الحاكم رقم (2806) 2/ 217، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، والبيهقي رقم (13967) 7/ 208 عن نافع عن ابن عمر. انظر: «نصب الراية» 3/ 240.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 39