responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 35
عمر، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سقط به الاستدلال.
قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما حكاه البيهقي في المعرفة: (لا أدري التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن ابن عمر أو من نافع أو عن مالك) [1].
وقال الخطيب (تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول مالك) [2].
ويؤيد ما ذكره أيضًا أن معظم الروايات الأخرى لم تذكر هذا التفسير:
أ- منها: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا شغار في الإسلام» [3].
ب- ومنها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار»، زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو: زوجني أختك وأزوجك أختي [4].
ج- ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [5].
د- ومنها: ما رواه عمران بن حصين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب، فليس منا» [6].

[1] انظر: «فتح الباري» 9/ 162.
[2] الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي 1/ 385.
[3] رواه مسلم رقم (1415) 2/ 1035.
[4] رواه مسلم رقم (1415) 2/ 1035.
[5] رواه مسلم رقم (1416) 2/ 1035.
[6] رواه الترمذي في: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار 3/ 431 رقم (1123)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى، في باب النهي عن الشغار رقم (5495) 3/ 309، وأحمد رقم (19960) 4/ 439، وصححه ابن حبان 8/ 61. انظر: «تلخيص الحبير» 2/ 161.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست