responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 136
إلى غيرهن أقل مستوى منهن في نظره، حتى يسلم من التبعة.
10 - لو قلنا بإباحته لكان منعه في عصرنا متعينًا لأنه جاء في الشرع منع بعض المشروع إذا ترتب عليه مفسدة أعظم.
ومثال ما جاء فيه ترك المشروع إذا ترتب عليه مفسدة أعظم:
أولاً: ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا معاذ: هل تدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئًا. قال: قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا» [1].
ثانيًا: ألزم عمر بن الخطاب الناس بوقوع الطلاق الثلاث إذا صدر من المطلق ذلك بلفظ واحد، مع أنه كان يعتبر في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلافة أبي بكر وأول خلافة عمر يعتبر واحدة، لما رأى عمر أن المفسدة أعظم [2].
ثالثًا: ما أشار به عمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدم إخبار الناس بفضل لا إله إلا الله: «من لقي الله يشهد ألا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشره بالجنة» قال عمر: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلَّهم يعملون. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة: «فخلَّهم» [3] إلى غير ذلك من الأمثلة.
11 - إذا كان عنده ثلاث زوجات، فتزوج الرابعة بنية الطلاق، ثم

[1] رواه البخاري، باب اسم الفرس والحمار رقم (2701) 3/ 1049، ومسلم رقم (30) 1/ 58.
[2] رواه مسلم رقم (1472) 2/ 1099 عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.
[3] رواه مسلم رقم (31) 1/ 59.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست