نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 124
شعبة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أني خطبت امرأة فقال: «رأيتها»؟ قلت: لا، قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، قال: فأتيتهم فأخبرته بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندها أبواها فسكتا فقالت المرأة أني أحرج عليك إن كان رسول الله لم يأمرك أن تنظر إلي لما نظرت، ورفعت السجف فنظرت إليها فتزوجتها فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتها. وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين امرأة.
فقوله: «وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين امرأة»، هذه زيادة تفرد بها أبو شهاب عبد ربه الحناط شيخ سعيد بن منصور، وهو وإن كان ثقة كما قال ابن معين إلا أن في حفظه شيئًا كما قال يحيى القطان (سيء الحفظ)، وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن القطان يقول: «لم يكن أبو شهاب بالحافظ ولم يرض يحيى القطان أمره»، وقال النسائي: ليس بالقوي [1]، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين [2]، وذكره العقيلي في الضعفاء [3]، وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء، وقال الذهبي: «صدوق لكن غيره أحفظ منه»، وقال مرة في حفظه شيء [4]، ولخص ابن حجر حاله فقال: «صدوق يهم» [5]. وقد خالف أبو شهاب كل من روى هذا الحديث عن عاصم الأحول فلم يذكروا ما ذكره أبو شهاب، ومن الذين رووا الحديث عن عاصم الأحول: [1] انظر: «تهذيب الكمال» للمزي 16/ 487، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 6/ 42، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر 6/ 117، و «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» 1/ 223، و «طبقات المدلسين» لابن حجر 1/ 22. [2] انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوي 2/ 82. [3] انظر: «ضعفاء العقيلي» 3/ 97. [4] انظر: كتب الذهبي المغني في «الضعفاء» 1/ 370، وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر 4/ 255، وذكر من تكلم فيه 1/ 116، «سير أعلام النبلاء» 8/ 226. [5] انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر 1/ 335.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 124