responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 119
أما إذا أضمر الزواج بنية الطلاق بعد انتهاء غرضه فإن النية غير معلومة لنا ولكنها معلومة لله تعالى فيجازيه الله على ما علم من حاله، أما نحن فنعامله في نكاحه إذا لم يظهر لنا منه شيء معاملة النكاح الصحيح. ولكن أحيانًا قد تظهر هذه النية لكثير من الناس بل تكون حقيقة واضحة لا تقبل الشك، كما لو قال للناس إني أريد أن أتزوج زوجة مدة زمنية محدودة أطلقها بعدها، فيتزوج ويطلق بعد انتهاء غرضه؛ بل قد يسافر وإذا سئل أين تريد؟ قال: إلى بلد كذا لأتزوج ثم أطلقها كما هو الواقع؛ بل قال لي بعض الإخوة إنه حصل بيننا وبين شخص ما كلام في التعدد وخاض الجالسون فيه وذكروا محاسنه. وقال أحدهم أنا لا أحبذ التعدد لأني أجد طريقًا غير طريق التعدد، أسلم لي وأبعد عن المشاكل والمسؤوليات، ففي كل إجازة أذهب إلى بلد كذا وأتزوج وأطلق ثم أتزوج وأطلق وأشبع رغبتي وبعد ذلك أرجع إلى بلدي لأستقر مع زوجتي.
فهل تقول له ما دام لم يوجد شرط فالزواج صحيح، فما قيمة الشرط ما دامت الحقيقة موجودة بدون شرط؟ بل هذا أشد ضررًا على المرأة مما لو وجد التصريح بالنية لأنه خدعها وغشها وأفسد عليها بكارتها وشرفها وهدم مستقبلها وحياتها. أبمثل هذه الفوضى في أعراض العفيفات نراه جائزًا لأنه لم يصرح فيه بالنية ولم يتلفظ بها، سبحان الله؟!
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المكلف قد يؤاخذ على مجرد النية ولو لم يحصل معها عمل.
ولعلنا نذكر ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» [1]، فالزواج بنية الطلاق وجدت فيه النية والعزم

[1] رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه سبق تخريجه ص87.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست