نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 109
توفيق الله بينهما. فلا شك أن أعظم شيء هو استمرار الحياة الزوجية التي يترتب عليها سعادة الطرفين؛ بل ربما سعادة الأسر والمجتمع.
وفي قوله تعالى: {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] دليل على الفرق بين الزواج بنية الطلاق والزواج بنية الدوام. فالزواج بنية الدوام توجد فيه النية الصالحة إذ بدأ الزواج بهذه النية الصالحة بنية الدوام، وعند وجود الحكمين يرغب كل منهما بدوام العشرة وزوال أسباب الخلاف التي تمنع من استمرار النكاح، لذا قال الله تعالى لهما ما دامت هذه نيتهما: {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}.
أما الزواج بنية الطلاق، فقد بدأ الزوج النكاح بنية غير صالحة. بدأها بالخداع والخيانة والمكر والخبث، حيث بيّت هذه النية الماكرة لهذه المرأة المسكينة. فإن وجد شقاق بينهما، ووجد حكمان للإصلاح بينهما فإنه لا يريد في الغالب إصلاحًا، وإن أراد إصلاحًا فإنه لا يريد دوامًا زائدًا على المدة التي حدد نهاية النكاح بها في قلبه.
ومما يدل على أن الأصل في النكاح الدوام والاستمرار قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة: «اذهب فانظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» [1] قال الترمذي يؤدم بينكما: «أي تدوم المودة» ([2])، [1] أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (18162) 4/ 244، ورواه النسائي في «السنن الكبرى»، باب النظر إلى المرأة قبل تزوجيها رقم (5346) 3/ 272، ورواه الترمذي، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم (1087) 3/ 397، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرمًا وهو قول أحمد وإسحاق، ومعنى قوله: «أن يؤدم بينكما، قال: أن تدوم المودة بينكما» قال أبو عيسى: وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رقم (2697)، ورواه ابن ماجه، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم (1864) 1/ 599، صححه ابن حبان (4043) 0/ 351، وأيضًا الضياء المقدسي في المختارة وقال إسناده صحيح (1788) 5/ 169. [2] انظر: «تلخيص الحبير» 3/ 146، و «نصب الراية» 4/ 240.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 109