نام کتاب : السبحة تاريخها وحكمها نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 11
ولهذا فإنه لما ظهر للنبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض أصحابه - رضي الله عنهم -: عَدُّ التسبيح بالحصى - على فرض ثبوته - دَلَّهم على هديه - صلى الله عليه وسلم - من العد بالأنامل, وَأَنَّهَا وسيلة العَدِّ المشروعة لا غير, وأنها خير وأفضل على حَدِّ قول الله تعالى: ? أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ? [الفرقان/24]. فإنه - والله أعلم - من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء, لأنه لا خير في مقيل أهل النار, ومستقرهم, كقول الله تعالى: ?آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ? [1]. فلا وسيلة شرعية لِعَدِّ الذكر سوى الأنامل.
* * * [1] تفسير السعدي (1/ 473).
نام کتاب : السبحة تاريخها وحكمها نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 11