responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر    جلد : 1  صفحه : 296
المسألة الثالثة:
في حكم صلاة الذين يقدمون صلاتهم على الفجر
مع زعمهم طلوعه وليس كذلك
اعلم: أن من صلى صلاة مؤقتة، مع علمه بأن وقتها لم يدخل .. أثم ولم تنعقد صلاته، فيلزمه فعلها ثانياً بعد علمه بدخول وقتها، وقضاءه لها إن خرج، ومن صلاها شاكاً في دخول وقتها، فالحكم كذلك، ومن صلاها معتمداً على أذان في صحو أو غيم، - إذا قلنا يجوز اعتماده أو إخباره عن علم - فإن علم أن مؤذنه أو مخبره اجتمعت فيه شروط جواز الاعتماد التي مرّ تقريرها في (المسألة الثانية) وهي خمسة: كونه عدلَ رِواية عارفاً بعلامات الفجر، وتنزيلها عليه، لا على ما يشتبه به، ولم يطعن في معرفته بالعلامات وتنزيلها عليه مثله أو أوثق منه أو أكثر، وكان في وقت لا يكذبه الحس ولا العادة طلوعه فيه، ولم يبن له بعد الصلاة كذبه، ببقاء الظلام على حاله وعدم زيادته .. فصلاته صحيحة، فإن جهل عدالته أو علم فسقه، فإن لم يقع في قلبه صدقه فصلاته باطلة، وإن وقع في قلبه صدقه، واجتمعت

نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست