responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر    جلد : 1  صفحه : 261
فصل
في مسائل تتعلق بمسألة الفجر
المسألة الأولى: ما مرَّ في هذا الباب أتينا به تكميلاً للفائدة، ليعرف به طالب أول الفجر قربه، إذا بقي قدر الحصة المذكورة، فينظر محل الفجر، فإذا رأى علاماته الذي مرّ تقريرها في الأبواب الثلاثة، التي رتب الشارع - صلى الله عليه وسلم - الأحكام عليها .. أذن وصلى، وإن لم ير تلك العلامات فله ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن يحصل له علم بنفسه أو بإخبار غيره، يخالف حسابه، ومثل الحساب أنواع الاجتهاد كلها، كأن نظر ذلك ولا حائل يمنع رؤيةَ الفجر، وإن لم ير تلك العلامات لم يؤذن ولم يصلِّ، قال في «فتح الجواد» ([1]: (تنبيه: قد يشاهد غروب الأحمر في بلد، قبل

[1] «فتح الجواد بشرح الإرشاد» لابن حجر الهيتمي و «الإرشاد» لابن المقري شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي الشاوري اليمني الشافعي (755هـ - 837هـ) له: «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» أي «الحاوي الصغير» لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي (ت 665هـ) و «التمشية على الإرشاد» و «الروض في مختصر الروضة» و «عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي» (الزركلي. الأعلام. (1/ 310).
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست