responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 65
الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها ومن هنا كانت المضمضة والإستنشاق من سنن الوضوء.
والصواب أنهما واجبان في الغسل كوجوبهما في الوضوء وهو قول شيخنا رحمه الله[1].
المسألة الثانية:
نقض شعر المرأة لضفائرها في الغسل؟
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية[2] والمالكية[3] والشافعية[4] إلى عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصولها.
استدل الجمهور بما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: " لا: إنما يكفيك أن تحثي على شعر رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" [5].
فمتى وصل الماء إلى أصول شعر المرأة فإنه لا يلزمها نقض ضفائرها أما إذا لم يصل إليه الماء فإنه يلزمها نقضها حينئذ.
أما الحنابلة [6] ففرقوا بين غسل الجنابة والحيض والنفاس فوافقوا

[1] الشرح الممتع: (1/304) .
[2] حاشية ابن عابدين: (1/304- 105) .
[3] حاشية الدسوقي على الكبير: (1/134) .
[4] المجموع شرح المهذب: (1/134)
[5] أخرجه مسلم: (1/259-260) .
[6] كشاف القناع: (1/154) .
نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست