responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 56
هذا محل خلاف بين الفقهاء فالحنفية[1] والمالكية[2] والحنابلة[3] يشترطون لإيجاب الغسل خروجه بشهوة.
أما الشافعية فيرون وجوب الغسل بخروج المني مطلقا[4].
المسألة الثانية:
إذا قبل الرجل المرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك بذكره ولم يخرج منه في الحال شيء ولم يعلم بخروجه بعد ذلك.
فالشافعية[5] يرون أنه لا غسل عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء6".
أما الحنابلة فلا يشترطون الخروج بل بمجرد الإحساس بالانتقال فهو موجب للغسل، فإذا أحس بانتقاله فحبسه؛ فقد وجب الغسل.
والصواب في هذه المسألة قول الشافعية وهو إختيار شيخ الإسلام وبه قال شيخنا[7].
المسألة الثالثة:
من رأى منيا من غير تذكر إحتلام فعليه الغسل، ومن احتلم فلم

[1] حاشية ابن عابدين على الدر المختار: (1/108) .
[2] حاشية الدسوقي: (1/127-128) .
[3] كشاف القناع: (1/139) .
[4] المجموع للنووي: (2/129) .
[5] المجموع: (2/140) .
6 سبق تخريجه.
[7] إذا أطلقت ذلك فأعني به الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست