نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 323
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برىء من الصالقة[1] والحالقة[2] والشاقة3"[4].
ويجوز البكاء على الميت إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ... " [5].
قال في الإحكام: وأجمع أهل العلم على تحريم النياحة، إلا ما روي عن بعض المالكية لحديث أم عطية، والحديث حجة عليهم[6].
ويكون ذلك بتعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بالبكاء، لما في ذلك من الجزع والجاهلية، والاعتراض على قضاء الله وقدره، قال - صلى الله عليه وسلم - "النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" [7].
وعن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" [8]، وعن عبد الله أن حفصة بكت على عمر، فقال مهلا يا بنية! ألم تعلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " [9].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والصواب أنه يتأذى بالبكاء [1] الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء. [2] الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.
3 الشاقة: التي تشق ثوبها. [4] رواه البخاري 2/83 كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. [5] رواه مسلم 1/636 ح 923. [6] الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 2/123. [7] رواه مسلم 1/644 ح 934. [8] رواه مسلم 1/639 ح 927. [9] رواه مسلم 1/638 ح 927.
نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 323