responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 90
حتى يفيق؛ لحديث علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) [1].
فإذا كان الإنسان مجنوناً، فلا يجب عليه الصيام؛ لهذا الحديث، ولا يصحُّ منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... )) [2] [3].
فإن كان يُجنُّ أحياناً ويفيقُ أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جُنَّ في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أُغمي عليه بمرضٍ أو غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على بطلان صومه، خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة.
وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان: لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب. والله تعالى أعلم [4].

[1] أبو داود، برقم 4401،والترمذي، برقم 423، وابن ماجه، برقم 2041، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 297، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني: البلوغ.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وسيأتي تخريجه في الركن الأول من أركان الصيام.
[3] انظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف،7/ 354 - 362،والمغني لابن قدامة،4/ 415.
[4] وهل يقضي ذلك اليوم؟ في المسألة قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، منهم من قال: يقضي اليوم الذي أفاق فيه، ومنهم من قال: يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى.
واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه قضاؤه، كاختياره في الصبي إذا بلغ مفطراً، والكافر إذا أسلم. [مجالس شهر رمضان، ص75، وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 415، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 359، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 47 - 48.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست