responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 86
بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} [1]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) [2].

الأمر الثاني: إنبات الشعر: وهو الشعر الخشن ينبت حول قُبُل الرجل والمرأة؛ لحديث عطية القرظي - رضي الله عنه -،قال: ((كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قُتِلَ، ومن لم ينبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت))، وفي لفظ لأبي داود: ((فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي))، ولفظ الترمذي: ((عُرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة فكان من أنبت قُتل، ومن لم يُنْبِتْ خُلِّي سبيلُه، فكنت ممن لم ينبت فخُلِّيَ سبيلي)) [3]، وعن كثير بن السائب قال: حدثني ابْنَا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فمن كان محتلماً أو أنبت عانته قُتِل، ومن لم

[1] سورة النور، الآية: 59.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء، برقم 879 وفي الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم 2665، ومسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به، برقم 846.
[3] أبو داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، برقم 4404، 4405، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، برقم 1584، والنسائي، كتاب الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي، برقم 3430، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، برقم 2541، وأحمد، 4/ 341، 5/ 372، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 477، وفي صحيح السنن المتقدم ذكرها آنفاً.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست