responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 81
وغير ذلك من الأحاديث في وجوب صوم النذر، وقضائه عن الميت [1].

النوع الرابع: صوم التطوع، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى تفصيلاً [2].

[1] وانظر: كتاب الجنائز للمؤلف، ص349، وانظر: أنواع الصيام، في كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص26،والفقه الميسر، إعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد، ص150، وفقه السنة للسيد سابق،1/ 422، والموسوعة الفقهية الميسرة، للعوايشة،
3/ 195، والموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 9.
[2] وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين، وصوم دين:
النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين:
[1] - إما بتعيين الله تعالى، كصوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعاً.
[2] - وإما بتعيين العبد، كالصوم المنذر به في وقت بعينه.
النوع الثاني: صوم الدين: ما ليس له وقت معين:
[1] - كصوم قضاء رمضان. ... 5 - صوم متعة الحج.
[2] - صوم كفارة القتل. ... 6 - صوم فدية الحلق.
3 - صوم كفارة الظهار. ... 7 - صوم جزاء الصيد.
4 - صوم كفارة الجماع في رمضان. ... 8 - صوم النذر المطلق عن الوقت.
9 - وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى قسمين:
أ - ما يجب فيه التتابع، كصوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة الظهار والصوم المنذور به في وقت بعينه، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان،
ب - ما لا يجب فيه التتابع، وهو [قضاء صوم رمضان، و] الباقي، الموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 9.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست