responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 80
[5] - جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام [1].
6 - كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين [2].
7 - كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة [3].
النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر [4]؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) [5]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: ((نعم، فدين الله أحق أن يقضى)) وفي لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك عنها؟))، قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)) [6].

[1] سورة المائدة، الآية: 95.
[2] سورة المجادلة، الآيتان: 3 - 4.
[3] وسيأتي الحديث في كفارة الجماع في نهار رمضان.
[4] النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعاً: إلزام مكلف نفسه شيئاً لله تعالى.
[5] البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم 6696.
[6] متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1148.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست