نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 607
تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر [رضي الله عنهما: أن النبي] ((أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) [1] فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة، فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) [2] بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [3]. وهذا نص في أنها لا تجزئ ... )) [4]. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: (( ... فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء)) [5]. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله تعالى [6][7]. [1] متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 2697،ومسلم، برقم 1718، ويأتي تخريجه إن شاء الله. [3] أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، 1827، وتقدم تخريجه. [4] الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 171 - 172. [5] فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 373. [6] انظر: حاشية ابن قاسم على الروض، 3/ 82، والإنصاف، 7/ 118، وزاد المعاد، 2/ 21. [7] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ... ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك ... وأصحاب الرأي ... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء ... وحكي عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد ... واتباع السنة أولى)). المغني
4/ 298، قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، كما دلت على ذلك الأدلة المذكورة في المتن.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 607