responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 59
نقص أحدهما تم الآخر، وقال: إسحاق: معناه لا ينقصان، يقول: وإن كانا تسعاً وعشرين فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معاً في سنة واحدة)) [1].
والله تعالى أعلم [2] بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم - [3].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))، ولفظ مسلم: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً))، وفي رواية لمسلم: ((صوموا

[1] سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في: شهرا عيد لا ينقصان بعد الحديث رقم 692.
[2] وقال ابن الأثير: ((شهرا عيد لا ينقصان. قال الخطابي: ((اختلف الناس في معنى قوله: شهرا عيد لا ينقصان، فقال بعضهم: معناه: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم، وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب، وقال بعضهم: معناه: أنهما لايكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان، إن كان أحدهما تسعة وعشرين كان الآخر ثلاثين، قال الخطابي: قلت: وهذا القول لايعتمد عليه؛ لأن الواقع يخالفه، إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة؛ فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان)). [جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، 6/ 283]. [وانظر: فتح الباري لابن حجر،
4/ 125]، و [المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي، 3/ 146].
[3] وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر هذه الأقوال، أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 1912، ثم قال: ((وقيل: لا ينقصان مطلقاً عدداً، ولكن قد شاهد الناس أن النقص في العدد يحصل، والخلاصة: الله أعلم بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد حصل النقص في العدد، وأما لو صام الناس تسعاً وعشرين فالأجر كامل، وقول إسحاق: إنه لا ينقص في الأجر وإن نقصا عدداً قول قوي، وأحسن ما يقال: الله أعلم بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم -)).
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست