نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 477
والله تعالى أعلم [1]. [1] قال شيخ الإسلام: ((وقسموا الخروج ثلاثة أقسام)):
القسم الأول: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف، وهو الخروج لما لابد منه: من قضاء الحاجة، والمرض [والوضوء الواجب، والغسل الواجب لجنابة أو غيرها، والأكل والشرب، فهذا جائز إن لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله، فلا.
القسم الثاني: ما لا يجوز الخروج إليه إلا بشرط: وهو عيادة المريض، وزيارة الوالد، واتباع الجنازة [وهو الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، فلا بأس به].
القسم الثالث: ما لا يجوز الخروج إليه لا بشرط ولا بغير شرط، ومتى خرج إليه بطل اعتكافه [كالخروج للبيع والشراء في الأسواق، والخروج لجماع أهله، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط]. [انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 810، ومجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص245 - 246].
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 477