نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 409
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً لمن منع ذلك)) [1].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((السرر: آخر الشهر، فإن كان له عادة يصومها: كأيَّام البيض، أو الإثنين والخميس، فلا بأس أن يصوم من آخر شعبان؛ لأن له عادة، ولا يقصد الاحتياط لرمضان)) [2].
النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه؛ للأحاديث الآتية:
1 - حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)) [3].
فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات؛ لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد [4]. [1] فتح الباري لابن حجر، 4/ 230. [2] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1983. [3] أبو داود، برقم 2419، والترمذي، برقم 773، والنسائي، برقم 3004، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 73، وفي غيره، وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم النحر والفطر وأيام التشريق. [4] انظر: زاد المعاد، 2/ 78.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 409