responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 307
قالت: ((أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ غيمٍ ثم طلعت الشمس)) قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ [1] من قضاء)) [2].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((والصواب أنه لابد من القضاء كما قال الجمهور؛ لأنه فاتهم جزء من النهار، ولكن لا إثم عليهم، ويقضون كالذي لم يثبت عنده [دخول الشهر] إلا بعد أن أصبح؛ فإنهم يمسكون ويقضون فكذلك من أفطر قبل غروب الشمس عليه القضاء، وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر [ظناً منه عدم الطلوع ثم تبين له أنه قد طلع] عليه القضاء)) [3].
وقد كان يفتي رحمه الله بذلك من يسأله عن الأكل والشرب والجماع ظانّاً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان له نهاراً، فيقول: ((الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع، عند جمهور أهل العلم ... )) [4]، وقد كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تفتي، بأنه يجب عليه الإمساك والقضاء، قالوا: ((وهشام المذكور: هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو من ثقات التابعين)) [5]،والله تعالى أعلم [6].

[1] بد من قضاء: والمعنى لا بد من قضاء، فتح الباري، لابن حجر، 4/ 200.
[2] البخاري، كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، برقم 1959.
[3] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1959.
[4] مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 290.
[5] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،10/ 290،و10/ 282 - 294.
[6] اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فيمن أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، أو أن الفجر لم يطلع، وهو قد طلع على قولين:
القول الأول: إن عليه القضاء بذلك الأكلِ أو الشربِ، وإن كان الإفطار بالجماع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه، والصيام يكون إتمامه من تبين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ وبهذا قال جمهور أهل العلم من السلف، والخلف، واستدلوا بقول الله تعالى:
{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: 187]، وهذا أكل بعد أن تبين بياض النهار من سواد الليل، أو لم يتم صومه إلى الليل))، وبحديث أسماء المذكور آنفاً وقول عروة: ((بد من قضاء))، وبما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الناس في شهر رمضان أفطروا فلما غابت الشمس، فقال رجل: يا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية، فقال: ((أعاذنا الله - أو أغنانا الله - من شرّك ما بعثناك راعياً للشمس))، ثم قال: ((من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه))، [عبد الرزاق، 4/ 178، وابن أبي شيبة، 2/ 286،والبيهقي4/ 217] وفي لفظ عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب في عشية رمضان، وكان يوم غيم فجاءنا سويق فشرب وقال لي: أتشرب؟ فشربت، فأبصرنا بعد ذلك الشمس، فقال عمر: ((لا والله ما نبالي أن نقضي يوماً مكانه))، [عبد الرزاق، 4/ 178، وابن أبي شيبة، 2/ 286، والبيهقي، 4/ 217]، [وقد قال العلامة ابن مفلح في الفروع: ((صح عن عمر ... روايتان إحداهما القضاء والأمر به، والثانية لا نقضي ما تجانفنا لإثمٍ، وقال: ((قد كنا جاهلين))، [الفروع لابن مفلح،5/ 39].
وتقدم أن القول بالقضاء في الأكل قبل غروب الشمس، أو الأكل بعد طلوع الفجر ثم بان له أنه لا يزال في النهار، أنه قول الجمهور، ورجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
القول الثاني: أنه لا قضاء عليه: حُكي عن عروة، ومجاهد، والحسن، وإسحاق؛ ولما روي
أن الناس أفطروا في عهد عمر - رضي الله عنه - في يوم غيم، فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه،
فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم))، وفي لفظ عن زيد بن أسلم قال عمر: ((خطب يسير قد كنا جاهلين))، [ابن أبي شيبة، 3/ 24، ومالك في الموطأ، 1/ 303، والبيهقي في الكبرى،
4/ 217].
وقد قال ابن مفلح في الفروع كما تقدم، 5/ 39: ((صح عن عمر))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وثبت عن عمر أنه أفطر، ثم تبين النهار فقال: ((لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم))، وروي عنه أنه قال: ((نقضي))، ولكن إسناد الأول أثبت، وصح عنه أنه قال: ((الخطب يسير))، فتأول ذلك من تأوله على خفة أمر القضاء، لكن اللفظ لا يدل على ذلك))، [مجموع فتاوى ابن تيمية، 20/ 572، 573].
واختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه من باب الخطأ، والخطأ معفو عنه؛ ولأن الله أباح الأكل والشرب إلى تبيُّن طلوع الفجر كما في الآية؛ ولحديث عدي - رضي الله عنه - في الخيط الأبيض والأسود، [انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام،25/ 259،و260، 263، 264، و 20/ 572 - 573، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص161، قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقال رحمه الله في الاختيارات، ص159: ((ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل)).
وممن يرجح أن من أكل يظنه أو يعتقده ليلاً فبان نهاراً أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، العلامة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، [انظر الشرح الممتع، 6/ 411].
وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 389، المقنع والشرح الكبير، 7/ 439، والكافي لابن قدامة،
2/ 245، وكتاب الصيام، شرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 490، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 259، و20/ 572 - 273، وجامع الأصول، لابن الأثير، 6/ 420، وكتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 37 - 41، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 10/ 282 - 294، وفتاوى ابن باز، 15/ 289 - 290، وفتاوى رمضان، لأشرف عبد المقصود، 2/ 565 - 578.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست