responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 301
فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: ((اقضه عنها)) [1]، وهذا الحديث عام في جميع النذور [2].
ولا يجب على الولي فعل النذر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدَّين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت إذا لم يُخلِّف تركة، كذلك هذا، لكن يستحب له أن يؤدِّي النذر عنه؛ لتفريغ ذمته، وكذلك يستحب له قضاء الدين

[1] البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه، وقضاء النذور عن الميت، برقم 2761.
[2] قيل: حتى في الصلاة، قال ابن قدامة في المقنع: ((وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين:
إحداهما حكمها حكم الصوم فيما ذكرنا قياساً عليه فتفعل عنه، قال المرداوي في تصحيح الفروع، 5/ 80: ((وهي الصحيحة، وعليه الأكثر، وقدمه في المغني، 13/ 655، واختارها الخرقي وغيره، رواه أحمد عن ابن عباس، وذكره البخاري فقال: ((وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّ عنها، وقال ابن عباس نحوه))، [البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل الحديث رقم 6698، قال الحافظ: وصله مالك، وساق سنده، وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وذكر فيه اعتكاف عشرة أيام، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، 11/ 584: ((وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك: ((لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد))، [النسائي في الكبرى، برقم 2918، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ((بإسناد صحيح))،3/ 179]. قال ابن حجر في فتح الباري،
11/ 584: ((ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي))، قال ابن مفلح في الفروع، 5/ 81: ((وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص؛ ولأنه قائم مقام فعله شرعاً، فكأنه أداه بنفسه، وإلا أخرج عنه كفارة يمين؛ لترك النذر .. .)).
والثانية: لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال في جبرانها بحال، فلا يصح قياسها على الصوم، فعلى هذا يكفر عنه كفارة يمين؛ لتركه المنذور، والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 511 - 512، وكتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 80].
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست