نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 282
المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام
المباح: هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
يباح للصائم الأمور الآتية:
1 - الصائم يُصبح جنباً؛ لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، وفي لفظ: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير حُلُمٍ فيغتسل ويصوم))، وفي لفظ عن عائشة قالت: ((أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم))، وقالت أم سلمة مثل ذلك [1].
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم))، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي)) [2].
2 - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها من الليل، ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخير [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، برقم 1925، 1926، وباب اغتسال الصائم، برقم 1930، 1931، 1932، ومسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم 1109. [2] مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم 1110.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 282