responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 211
الصلاة: الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة)) [1].
وهذا كله يُبين أن تارك الصلاة متعمداً متهاوناً يكفر، ولا يقبل منه صيام ولا غيره من العبادات، نعوذ بالله من غضبه.

ثانياً: حكم صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلَّفين القادرين، حضراً وسفراً، للصلوات الخمس [2]؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة،

[1] كتاب الصلاة، ص 17.
[2] اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، وأجل القربات، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها، واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة على النحو الآتي:
[1] - فرض عين، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث.
[2] - فرض كفاية، وهذا المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد.
3 - سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد.
4 - فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في الاختيارات الفقهية له، ص103، وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له، ص82 - 87 والقول الصواب هو الأول والله أعلم.
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام النووي، 4/ 87، والمغني لابن قدامة،
3/ 5، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 225 - 254، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 265، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 340، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص103،وكتاب الصلاة لابن القيم، ص 69 - 86، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، ص61 - 72، وأهمية صلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور فضل إلهي، ص41 - 110، وفتاوى الإمام ابن باز، 12/ 7، والشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، 4/ 204، والإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، 1/ 239.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست