responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 205
وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) [1]، فَأَمْر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتمامه صومه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناسي وسَقْيه إلى الله، دليل على عدم المؤاخذة عليه [2].
قال البخاري رحمه الله: ((وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه)) [3]،وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح)) [4].
لكن متى ذكر أو ذُكِّر وجب عليه أن يُمسك، ويلفظ ما في فمه إن كان فيه شيء؛ لزوال عذره حينئذٍ.
ويجب على من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن ينبهه [5]؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} [6].

الشرط الثالث: أن يكون مختاراً، فيتناول المفطر باختياره وإرادته،

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، برقم 1933، ومسلم، بلفظه، في كتاب الصيام، باب أكل الناسي، وشربه، وجماعه لا يفطر، برقم 1155.
[2] مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص172.
[3] البخاري، كتاب الصوم، باب الصيام إذا أكل أو شرب، قبل الحديث رقم 1933.
[4] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1933.
[5] مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص172.
[6] سورة المائدة، الآية: 2.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست