responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 200
أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة [1]))

النوع الثامن: نية الإفطار، فمن نوى الإفطار فقد أفطر؛ لأن النية أحد ركني الصيام، فإذا نوى الفطر فسد صومه؛ لأنه قطع النية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) [2] فما دام يستصحب النية في الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك، كما لو نوى قطع الصلاة؛ فإنها تنقطع الصلاة [3]. والله تعالى اعلم [4].
وهذا في صوم الفرض، فأما صوم النافلة، فإنه كذلك إن نوى الفطر

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم 321، قال البخاري في هذا الباب: ((وقال جابر، وأبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: دع الصلاة)). ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم 335.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 1،ومسلم، برقم 1907،وتقدم تخريجه في أركان الصوم.
[3] انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 370، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 376.
[4] هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار، وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج، ولكن يرد عليه كما قال ابن قدامة: ((ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها، كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة؛ ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة حكمها ففسد الصوم بزوال شرطه، وما رواه ابن حامد لا يطرد في غير رمضان، ولا يصح القياس على الحج؛ فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة، وبالنية عن غيره ... فافترقا)) [المغني لابن قدامة، 4/ 370، والشرح الكبير 7/ 401].
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست