نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 110
بلال، ولا هذا البياض - العمودي الصبح - حتى يستطير [1] هكذا)) [2].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الفجر فجران: فجر يَحْرُمُ فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تَحرُمُ فيه الصلاة ويحلُّ فيه الطعام)) [3].
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام)) [4].
وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أن معنى قوله: ((فجر يحرم فيه الطعام، يريد: على الصائم، وتحل فيه الصلاة، يريد: صلاة الصبح وفجر تحرم فيه الصلاة، يريد: صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول، لم يحل أن [1] يستطير: يقال: استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر. [جامع الأصول، 6/ 370]. [2] مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم 1094. [3] ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر بيان الفجر الذي يجوّز صلاة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر هنا فجران؛ طلوع أحدهما بالليل، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار، برقم 356، 1/ 184، وفي كتاب الصيام، باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولَّى نبيه عليه [الصلاة] والسلام البيان عنه - عز وجل -، برقم 1927.
وأخرجه الحاكم بلفظه، 1/ 91، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))، وصححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير، 4/ 106، برقم 4155، وذكره في الأحاديث الصحيحة،
2/ 314، برقم 693. [4] الحاكم، 1/ 91، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 5/ 8، برقم 2002: ((إسناده جيد، ورجاله ثقات))، وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم. ...
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 110