responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 105
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((الأظهر صحته كما نُقِلَ عن الصحابة)) [1]،وقال رحمه الله: ((ينوي أي وقتٍ شاء، ولو كان بعد الزوال أيضاً، وهذا أعدل الأقوال عندنا، وأشبه بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -)) [2]،وقال رحمه الله: ((والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية)) [3]، ((والمنصوص أصح)) [4]،وهذا يبيِّن أن نية صيام التطوع من الليل يكتب له ثواب صيام اليوم كاملاً، أما إذا أنشأ النية أثناء النهار فيكتب له ثواب بقية يومه من حين النية [5]؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما

[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 120.
[2] شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 192، ويؤيده فعل حذيفة - رضي الله عنه -، فقد أخرج ابن أبي شيبة، 2/ 290، وعبد الرزاق، 4/ 274، والبيهقي في الكبرى، 4/ 204، والطحاوي في شرح المعاني، 2/ 56: ((أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام)). وسنده صحيح كما ذكره محقق شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 188، ونقل لفظه ابن حجر في فتح الباري، 4/ 141، من قول حذيفة، قال: ((من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم))، وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((متى أصبحت يوماً فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)) ابن أبي شيبه،2/ 289، والطحاوي في شرح المعاني، 2/ 56، والبيهقي في الكبرى،
4/ 277، وهذا لفظ أبي إسحاق عند الطحاوي وسنده صحيح [قاله محقق شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 188، زائد بن أحمد النثيري].
[3] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 121.
[4] شرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 194.
[5] اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، في ثواب صيام التطوع بنية من النهار: هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من حين النية؟ على قولين:
القول الأول: مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهبه، والمنصوص عليه: أن الصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ فإنه قال: ((من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه))،وهذا قول بعض أصحاب الشافعي.
القول الثاني: يحكم له بالصوم من أول النهار، اختاره القاضي في المجرّد، وأبو الخطاب في الهداية، والمجد في شرحه، وهو قولُ بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم.
[انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 342، والمقنع والشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 405 - 407، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام، 25/ 120 - 121،وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 193 - 194، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 373 - 374].
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست