responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 101
تيمية رحمه الله: ((أما تبييت النية، فإن الصوم الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل، سواء في ذلك ما تعيّن زمانه كأداء رمضان، والنذر المعين، وما لم يتعيّن كالقضاء، والنذر المطلق)) [1]، ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى [2]، فالنية ليس فيها مشقة؛ فإن المسلم إذا تسحَّر، أو أمسك عن الطعام، أو خطر بقلبه الصيام غداً فقد نوى [3].
أما صيام التطوع فيجوز أن ينوي من النهار [4] إذا لم يتناول شيئاً من

[1] شرح العمدة، 1/ 176.
[2] الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية، ص158.
[3] ((ولو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه، وعنه يجزئه)). قال المرداوي: ((لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه وهذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية على ما تقدم ... وعنه يجزئه. وهي مبنية على رواية أنه لا يجب تعيين النية لرمضان، واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين)). [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير،7/ 399.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، وهي إحدى الروايتين عن أحمد)). [الاختيارات الفقهية، ص159]. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 339، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 205 - 206.
ورجح العلامة ابن عثيمين الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام، انظر: الشرح الممتع،
6/ 374 - 376.
[4] انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 340،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،7/ 403، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 244،ومجموع فتاوى ابن باز،15/ 252.
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست