أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" [1] متفق عليه [2].
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه [3].
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه ... [4] فإن قيل [5] إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه [6] بل يكره. 7
باب الآنية
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. 8
وتصح الطهارة منهما. 9 [1] البخاري: الوضوء (223) , ومسلم: الطهارة (287) والسلام (2214) , والترمذي: الطهارة (71) , والنسائي: الطهارة (302) , وأبو داود: الطهارة (374) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (524) , وأحمد (6/355) , ومالك: الطهارة (143) , والدارمي: الطهارة (741) . [2] فتح الباري ج 1/ 326 رقم الحديث 223. وفي شرح مسلم ج 3/ 194. [3] شرح مسلم 3/ 196. [4] وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج 1/ 335. [5] وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه. [6] بناء على أن الأصل طهارة الماء.
7 أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ...
8 وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج, والشرب في آنية الذهب والفضة, فتح الباري ج 10/ 94.
9 لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.