والطلاق، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. فإذا كان كذلك فقد دعت الحاجة إلى معرفته، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، كحديث عائشة: "كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" [1] متفق عليه [2].
فصل
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما; لحديث علي "أنه سئل عن امراة ادعت انقضاء عدتها في شهر، قال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات" الحديث [3].
وليس لأكثره حد [4] وعنه أكثره خمسة عشر يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" [5]: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لقول عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" [6]، وأكثره ستون، وعنه أكثره خمسون سنة. وقال الشيخ تقي الدين: [1] البخاري: الحيض (301) , والترمذي: الطهارة (132) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (373) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (636) , وأحمد (6/134) , ومالك: الطهارة (128) , والدارمي: الطهارة (1033 ,1037) . [2] فتح الباري ج 1/ 403. [3] ذكره في المبدع ج 1/ 271 وساق ابن حجر في الفتح بعض ألفاظه ج 1/ 424. [4] أي الطهر. [5] قال في المبدع عند سياقه لهذا اللفظ ما نصه وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خطأ. قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث. وقال ابن منده: لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حاشيته: وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه المبدع ج 1/ 270. [6] الترمذي: النكاح (1109) , وأبو داود: النكاح (2093) .