وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو أطلق أو الصلاة ونحوهما مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما.
وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء. وقال في الاختيارات: وإذا نوى الجنب الحدثين، أو الأكبر وأطلق، أو الصلاة، ونحوها، ارتفع قاله الأزجي [1]. وإذا تيمم للحدثين، وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق.
وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" [2].ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ومعاودة وطء، لحديث: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً" [3] رواه مسلم [4] وزاد الحاكم: "فإنه أنشط للعود".
ولرجل دخول الحمام بسترة مع الأمن من الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر.
باب التيمم
وهو من خصائص هذه الأمة، ولم يجعله الله طهورا لغيرها، وهو أيضا بدل
طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه.
وله شروط أربعة:
أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [5]. [1] لم يوجد هذا النقل في الاختيارات, وإنما وجدت بعض صوره في الإنصاف مجلد 1/ 260. [2] صحيح البخاري ج 1/ 1. [3] مسلم: الحيض (308) , والترمذي: الطهارة (141) , والنسائي: الطهارة (262) , وأبو داود: الطهارة (220) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (587) , وأحمد (3/21 ,3/28) . [4] شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 217. [5] سورة النساء آية: 43.