نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 70
الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير.
صورة المسألة: إذا استأجر مستأجرٌ أجيراً؛ ليعمل له، فهل له أن يؤجره لغيره؟
المسألتان السابقتان في منافع العين، وسبب إفراد منافع الأجير بالبحث أنّ بعضَ من يجيز إجارة المستأجر منافع العين يمنعه من إجارة منافع الأجير، أما على القول بالجواز فيدخل في الخلاف السابق من حيث تأجيره بمثل أجرته أو أقل أو أكثر، وهذه الصورة تشمل الأجير المشترك، وهو الأجير على عمل، والأجير الخاص، ويسمى الأجير الواحد، وهو الذي يؤجر نفسه مدةً معلومةً يستحق المستأجر النفع في جميعها.
الحكم:
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: جواز إجارة منافع الأجير، وهو مذهب المالكية [1]، وأكثر الشافعية [2] وابن حزم [3] وأجازه الحنفية في العبد، ولم أجد لهم نصًّا في الحر [4].
القول الثاني: المنع من إجارة منافع الأجير، وهو مذهب الحنابلة [5] وبعض الشافعية [6].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عدم الدليل المانع من ذلك، والأصل الجواز [7].
الدليل الثاني: أن منافع الأجير مملوكة للمستأجر بمقتضى عقد الإجارة، فجاز له التصرف المباح فيها، كسائر ما يملكه.
المناقشة: التسليم بذلك في الأجير المملوك؛ لأنه مملوك ومنافعه مملوكة، أما الأجير الحر فلا تدخل منافعه في يد المستأجر وضمانِه إلا عند وجودها [8].
الجواب: أن مراد الفقهاء بذلك أن منافع الحر لا تضمن بالتفويت، بل تضمن بالاستعمال [1] المدونة 5/ 275، 300، البيان والتحصيل 8/ 464 - 465، التاج والإكليل 7/ 522. [2] العزيز شرح الوجيز 5/ 417، روضة الطالبين 4/ 104 - 105، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 352 - 354. [3] المحلى 8/ 197 [4] البحر الرائق 7/ 517، حاشية ابن عابدين 9/ 46، وينظر المبسوط 16/ 29 - 30. [5] التنقيح المشبع ص 275، كشاف القناع 9/ 72، الشرح الممتع 10/ 5. [6] العزيز شرح الوجيز 5/ 417، روضة الطالبين 4/ 104 - 105، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 352 - 354. [7] ينظر المحلى 8/ 197. [8] ينظر الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 352.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 70