نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 28
المبحث الأول: بيع المبيع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه.
تعريف البيع
البيع لغة: مطلق المبادلة، وهو من الأضداد مثل الشراء [1].
والبيع اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: مبادلة المال المُتَقومِ بمالٍ مُتَقوم تملكًا أو تمليكًا [2].
2 - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة [3].
3 - عند الشافعية: مقابلة مالٍ بمال على وجه مخصوص تمليكًا [4].
4 - عند الحنابلة: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض [5].
وهذه التعاريف مؤداها واحد، والبيع معروف.
حكم البيع
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلأدلة كثيرة أصرحها قوله - سبحانه وتعالى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: (275)، وأما السنة فلأدلة كثيرة منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» [6]، وقال لجابر - رضي الله عنه -: «بِعْنِيه» [7] أي الجمل، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا حصر لها، وأجمع المسلمون على جوازه في الجملة [8]، وقد يعرِض للبيع الأحكام الخمسة [9]، وفي "الموافقات" أنه مطلوب وجوبًا بحسب الكلية؛ لأنه من [1] مقاييس اللغة، مادة بوع 1/ 318، تهذيب اللغة، مادة باع 1/ 259، لسان العرب، مادة بوع 9/ 359، المُطلع ص270، المصباح المنير، مادة بيع ص67، التعريفات ص52. [2] الاختيار 2/ 3. [3] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 2. [4] مغني المحتاج 2/ 5. [5] الروض المربع 6/ 8. [6] رواه البخاري، كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (3/ 76 - 77) (ح2201)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 47 - 48) (ح4082). [7] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير (3/ 62) (ح2097)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 51) (ح4098). [8] خلاصة الدلائل 1/ 325، الاختيار 2/ 5، الإشراف لابن المنذر 6/ 131، نهاية المطلب 5/ 5، المجموع 10/ 221، فتح الباري 5/ 499، مغني المحتاج 2/ 6، المغني 6/ 7، المحلى 9/ 5، وغيرها. [9] الفواكه الدواني 2/ 112.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 28