نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 238
تحرير محل النزاع: أولا: في حال الإذن: إذا أذن المرتهن للراهن في الرهن جاز ويفسخ الرهن الأول [1]؛ لأن المرتهن تنازل عن حقه ورجعت العين لمالكها، وهو الراهن.
وأما المرتهن فلا يجوز له أن يرهن ولا يصح [2]؛ لأنه لا يملك الرهن، ولأنه متى كان الحق دينًا فالانتفاع بالرهن يؤول إلى الربا؛ لأنه قرضٌ جر نفعًا، وفي قولٍ عند الحنابلة يصح ذلك ويصير الرهن عارية عنده [3].
ثانيا: في غير حالة الإذن هل يجوز للراهن أو المرتهن أن يرهن الرهن؟
على قولين:
القول الأول: لا يجوز ولا يصح، وهو مذهب الحنفية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6].
القول الثاني: أما رهن الراهن فإذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين جاز أن يرهن ما زاد عن الدين رهنًا ثانيًا برضا المرتهن الأول، وهو مذهب المالكية [7]، أما رهن المرتهن فقال مالك في من ارتهن رهنًا فباعه أو رهنه: (إنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه، ويتبع الذي اشتراه الذي غَرَّه فيلزمه بحقه) [8]، وهذا يفيد موافقة الجمهور.
الأدلة: أما وجه الجواز مع الإذن فواضح وسبق نحوه مرارًا، وأما في غير حالة الإذن فما يلي:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أما الراهن فلا يجوز له أن يرهن المرهون؛ لتعلق حق المرتهن به، قال في"الأشباه والنظائر": (المشغول لا يشغل، ولهذا لو رهن رهنًا بدينٍ ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد) [9]. [1] نصَّ عليه بعض الفقهاء وهو مقتضى مذهب سائرهم: نهاية المحتاج 4/ 155، الفروع 6/ 396، كشاف القناع 8/ 176، قال في "المغني" 6/ 483: (وإن أعتقه بإذن المرتهن فلا نعلم خلافًا في نفوذ عتقه على كل حال) ويحتمل إلحاق الرهن به، وفي "المعايير الشرعية"، معيار الضمانات ص59 جواز إيقاع أكثر من رهن على عين بشرط علم المرتهن اللاحق. [2] بدائع الصنائع 6/ 230، البيان 6/ 33، واستثنى الحنفية ما إذا رهن المرتهن وأجازه الراهن، ويُنظر المراجع التالية. [3] تقرير القواعد 1/ 263،260. [4] بدائع الصنائع 6/ 231، وذكر أن الراهن بالخيار إن شاء ضمَّن المرتهن الأول وإن شاء ضمَّن الثاني، حاشية ابن عابدين 10/ 130، حاشية الطحطاوي 4/ 247. [5] الأم 3/ 154، الوجيز 1/ 331، نهاية المحتاج 4/ 155. [6] المغني 6/ 448، المحرر 1/ 490، كشاف القناع 8/ 175. [7] المدونة 6/ 321، الشرح الكبير 3/ 237 مع الدسوقي، الشرح الصغير 2/ 110 مع الصاوي. [8] المدونة 6/ 327، قارن بكتاب الرهن في الفقه الإسلامي ص613 - 614. [9] الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ص334.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 238