نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 233
أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعلُ واللهِ، شيءٌ أقطعنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين [1]، وعن طاوس وعن رجل من أهل المدينة قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقيق لرجل واحد، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره للناس [2].
2 - إنذار الإمام المقطع الأول بعد مضي مدة الإمهال، وهو ظاهر من فعل عمر - رضي الله عنه - في الآثار السابقة [3].
3 - أن يكون المقطع الثاني مستحقًا للإقطاع.
4 - أن يكون المقطع الثاني قادرًا على الإحياء أو الاستغلال [4]. ... [1] رواه البيهقي، الموضع السابق (6/ 149). [2] رواه معمر، باب قطع الأرض (11/ 9 - 10) (ح19753) وإرساله ظاهر، وما جاء عن عمر في قصة أخرى أنه قال: (لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أردّها ولكنها قطيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أردها؟) استفهام إنكاري، كما عند ابن زنجويه في "الأموال" (ح1062) فهو مع إرساله لا يعارض ما هنا؛ لأن بلال قد اشتُرط عليه أن يعمر فلم يعمر كما في بعض الروايات. [3] الاختيار 3/ 66 - قياسًا على الإحياء-، المغني 8/ 164، مغني المحتاج2/ 471 - 472. [4] المهذب 16/ 715، مغني المحتاج 2/ 473، المغني 8/ 165، كشاف القناع 9/ 460.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 233