responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 219
الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية.
بادئ ذي بدء لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن فعل فصحة الوصية في ما زاد موقوفة على إجازة الورثة [1]، ولا يجوز أن يوصي لوارث إلا بإجازتهم [2]، ويجوز له أن يغيِّر وصيته ويرجع عنها [3]، وبناء على ذلك إذا أوصى الموصي بعينٍ من ماله، مثل أن يوصي بمكتبته أو سيارته، أو بجزءٍ مشاعٍ، مثل أن يوصي بخُمس ماله أو ثلثه، ثم رجع عن تلك الوصية وأوصى بغيرها ناسخًا لها فالعبرة بالوصية الثانية، أما إذا لم يرجع بل أراد أن يزيد في الوصية أو يوصي ثانيةً مع بقاء الأولى فلا تخلو الوصية الجديدة من أن تكون للموصى له الأول، أو تكونَ لغيره معه، فإن كانت لغيره معه اشتركا في الثلث بقدر نصيبهما، فلو وصى للأول بثلث ماله وللثاني بثلث ماله قسم الثلث بينهما نصفين، ولو أوصى للأول بثلث ماله وللثاني بسدس ماله قسم الثلث بينهما، للأول ثلثا الثلث وللثاني ثلثه، ولم يقدَّم بعضُهم على بعض؛ لأن ما تقدم وما تأخر يلزم في وقت واحد، وهو بعد الموت، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة [4]، وإن كانت الوصية الثانية للأول لا لغيره فإن كانت الوصيتان متفاوتتين فله أكثرهما، وهو مذهب الحنفية [5] والمالكية [6]، وزاد الحنفية: (ما لم يتجاوز الثلث، ولا عبرة بالزائد وإن أجازته الورثة)، وإن كانتا متساويتين فله أحدهما -مثل أن يقول: أوصيت له بالسدس، ثم يقول في الوصية الثانية: أوصيت له بالسدس. فله السدس وليس السدسان-، وهو مذهب الحنفية [7]، ورواية عن مالك، وفي قولٍ للمالكية: له مجموعهما [8].

[1] حاشية ابن عابدين 10/ 358، الفواكه الدواني 2/ 208، المهذب 17/ 355،365 - 366، شرح منتهى الإرادات 4/ 445، ونُقل الإجماع عليه، ولاكن شذت طائفة فلم تجزه مطلقًا. ينظر: الاستذكار 6/ 280،282. ط. إحياء التراث العربي، شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ 152، التوضيح لابن الملقن 17/ 193.
[2] نُقل الإجماع عليه في "الأوسط " 8/ 22، و"التوضيح" 17/ 201، وينظر حاشية ابن عابدين 10/ 389،391.
[3] نُقل الإجماع على جواز الرجوع في الوصية إلا العتق. الأوسط 8/ 161، التمهيد 19/ 31، واستثنى المالكية الوصية التي قال عنها: (لا رجوع لي فيها) فلا تبطل بالرجوع العام حتى ينص عليها. مواهب الجليل 8/ 521 - 522، وينظر الموطأ 2/ 309 - 310.
[4] أصول السرخسي 1/ 132 - 133، خلاصة الدلائل 2/ 408، حاشية ابن عابدين 10/ 383، المدونة 7/ 100، مواهب الجليل 8/ 526 - 527، الفواكه الدواني 2/ 210، الأم 4/ 118، المهذب 17/ 440، الشرح الكبير والإنصاف 17/ 259، شرح منتهى الإرادات 4/ 497، كشاف القناع 10/ 227، وهو قول جمع من السلف. مسند الدارمي (ح3252 - 3258).
[5] حاشية ابن عابدين 10/ 389،391.
[6] الذخيرة 7/ 63، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 8/ 527 - 528.
[7] حاشية ابن عابدين 10/ 389/391.
[8] مواهب الجليل 8/ 528.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست