نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 210
اللاحقة، وهذا متفق مع قواعد الشرع وكلام الفقهاء، ولم ينصوا عليه -فيما أعلم-، وهذا مقتضى كون الهبة تمليكًا في المذاهب الأربعة، كما سبق في التعريف، وبهذا يُعلم خطأ العبارة الشائعة (الهدية لا تهدى ولا تباع).
الأدلة:
الدليل الأول: عن سهل - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة منسوجة فيها حاشيتها ... قالت: نسجتُها بيدي فجئت لأَكْسُوَكَها. فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلانٌ فقال: اُكسنيها، ما أحسنها. [وفي رواية قال: «نعم» فجلس ما شاء الله أن يجلس ثم رجع فطواها وأرسل بها إليه] قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه [1].
وجه الاستدلال: أن هذه البردة وُهبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم وهبها الرجلَ.
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (رأى عمر حلة على رجل تباع ... فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها بحللٍ فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: «إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها» فأرسل بها عمر إلى أخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم [2].
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب الحلة لعمر - رضي الله عنه - فوهبها عمر لأخيه، ومن وجه آخر: يحتمل أنها وُهبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فوهبها لعمر - رضي الله عنه -.
الدليل الثالث: عن علي- رضي الله عنه - قال: أهدى إليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سِيَراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي [3].
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب الحلة لعلي - رضي الله عنه - فوهبها علي لنسائه. [1] رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعدّ الكفن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه (2/ 78) (ح1277)، والرواية المذكورة بين [] في صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر النساج (3/ 61) (ح2093)، وكتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146) (ح5810)، والسائل سعد بن أبي وقاص (توفي سنة 55) أو عبد الرحمن بن عوف (توفي سنة 32) - رضي الله عنهما -. فتح الباري 4/ 16. [2] رواه البخاري، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين (3/ 164) (ح2691)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة (6/ 137) (ح5401)، وعند مسلم (6/ 141 - 142) (ح5419) من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: (إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه) فإذا جاز له بيعه جاز له إهداؤه. [3] رواه البخاري، كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها (3/ 163) (ح2614)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة (6/ 142) (ح5420)، ومعنى سيراء: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. النهاية، مادة سير، ص459.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 210