نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 174
المبحث الثاني: توكيل الوكيل، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها.
تعريف الوكالة
الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد، ومن معانيها الحفظ [1].
والوكالة في الاصطلاح:
1 - عند الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرفٍ معلومٍ [2].
2 - عند المالكية: نيابة ذي حق-غير ذي إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته [3].
3 - عند الشافعية: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته [4].
4 - عند الحنابلة: استنابة جائز التصرف مثله في ما تدخله النيابة [5].
حكم الوكالة
الوكالة جائزة، والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى - عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} الكهف: (19)، وقوله - سبحانه وتعالى - عن يوسف - عليه السلام - أنه قال: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} يوسف: (93)، ولم يأت في شرعنا ما ينافيه، وغير ذلك من آيات.
أما السنة فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ -وربما قال: يعطي- ما أمر به كاملًا مُوفَرًا طيبٌ به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» [6].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وقلت [1] مختار الصحاح، مادة وكل ص 629 - 630، المطلع ص309، المصباح المنير، مادة وكل ص 550. [2] اللباب 3/ 341، وفي دخول (ال) على (غير) تجوز. ينظر درة الغواص ص199. [3] مواهب الجليل7/ 160. [4] مغني المحتاج 2/ 281. [5] الروض المربع 6/ 563 - 564. [6] رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (2/ 114) (ح1437)، ومسلم، كتاب الزكاة (3/ 90) (ح2363).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 174