responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 170
المبحث الأول: استدانة المدين [1] وإقراض القرض، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الدين وحكمه.
تعريف الدين
الدَّين لغةً ما له أجلٌ [2]، والدَّين والاستدانة والتداين والمداينة ترجع إلى أصلٍ واحدٍ، وهو جنسٌ من الانقياد والذل، ويقال: داينتُ فلانًا إذا عاملتَه دينًا، إما أخذًا وإما إعطاءً [3]، ودان الرجل إذا استقرض، وهو فعلٌ لازم عند جماعةٍ [4]، وعليه فلا يقال فيه: مدين ومديون، ومتعد عند آخرين [5]، وعليه فيقال فيه: مدين ومديون على اسم المفعول، قال في "المصباح المنير": (وقوله -تعالى-: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} البقرة: (282) أي إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره، فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَ) لغة هو القرض وثمن المبيع، فالصداق والغصب ونحوه ليس بدين لغةً، بل شرعًا على التشبيه لثبوته واستقراره في الذمة) [6].
والدين اصطلاحًا له إطلاقان:
الأول: إطلاق عام، وهو المستعمل في كثير من نصوص الكتاب والسنة، وهو كل ما ثبت في الذمة من الأموال والحقوق المحضة كسائر الواجبات من صلاة وحج ونذر وغيرها، ويمكن أن يؤخذ لهذا الإطلاق تعريف اصطلاحي من كلام العلماء فيقال:
- الدين لزوم حقٍّ في الذمة [7].
- الدين وصف شرعي في الذمة يثبت أثره عند المطالبة [8].
الثاني: إطلاق خاص، وهو ما يقابل العين، والعين الشيء المعيَّن المشخص، وتعريف الدين بهذا الاصطلاح هو ما ثبت في الذمة من مالٍ، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، إلا أن الجمهور عمموا فاعتبروه بأي سببٍ يقتضي ثبوته [9]، والحنفية خصصوا فقالوا: بعقدٍ أو

[1] وضعت هذا المبحث في هذا الفصل؛ لأن أوضح صور الدين: القرض الحسن، والدين يشمل القرض وغيره.
[2] القاموس المحيط، مادة دين ص1198.
[3] مقاييس اللغة، مادة دين 2/ 319 - 320.
[4] منهم أبوزيد الأنصاري وابن السِّكِّيت وثعلب وابن قتيبة. المصباح المنير، مادة دين ص172.
[5] منهم أبو عبيد القاسم بن سلام. المفردات ص323.
[6] المصباح المنيرص172.
[7] فتح الغفار بشرح المنار3/ 22.
[8] العناية 5/ 444.
[9] الموسوعة الفقهية الكويتية21/ 103 وما بعدها، القاموس الفقهي ص133، دراسات في أصول المداينات ص16، وقد جعل للدين اصطلاحًا شكليًا وآخر موضوعيًا، وللموضوعي معنى أعم وأخص، وعند النظر فالمعنى الأخص موافق للاصطلاح الشكلي حسبما ذكر، والأمر في ذلك واسع.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست