نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 143
المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه.
تعريف السلم
السَّلَم لغةً هو السَّلَف، ومعنى السلف التقدُّم والسَّبْق، وعقد السلم فيه هذا المعنى؛ لأن الثمن فيه مقدَّمٌ [1]، وقال الماوردي: (السلف لغة عراقية، والسلم لغة حجازية) [2]، ولاكن يأباه لفظ حديث الباب الآتي-بمشيئة الله-، فإن فيه (من أسلف)، ولاكنهما بمعنى واحد عند جميع أهل اللغة [3]، ومن العلماء من استعمل لفظ السلم [4]، وهو لقب خاص لهذا العقد، ومنهم من استعمل لفظ السلف [5]، وهو مستعمل فيه وفي القرض، لاكنه إذا عُدّي بإلى أو في أريد به هذا العقد.
والسلم اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: شراءُ آجلٍ بعاجلٍ [6].
2 - عند المالكية: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين [7].
3 - عند الشافعية: عقد على موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا [8].
4 - عند الحنابلة: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد [9].
حكم السلم
السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (282)} البقرة: (282)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (أشهد [1] مقاييس اللغة، مادة سلف 3/ 95 - 96، ومادة سلم 3/ 90، تهذيب اللغة، مادة سلم 2/ 1743، المصباح المنير، مادة سلم، ص235، التعريفات، ص123، القاموس المحيط، مادة سلم، ص1121. [2] الحاوي الكبير5/ 388. [3] المطلع ص293. [4] صحيح البخاري 3/ 85، المبسوط 12/ 146، الذخيرة 5/ 223، مغني المحتاج 2/ 134، المغني 6/ 384، المحلى 9/ 105. [5] مصنف عبد الرزاق 8/ 4 - 19، المدونة 4/ 313 وما بعدها، الأم 3/ 95. [6] فتح القدير5/ 323، التعريفات ص123، حاشية ابن عابدين 7/ 478 - 479، درر الحكام 1/ 114. [7] شرح حدود ابن عرفة ص395، مواهب الجليل 6/ 476، الفواكه الدواني 2/ 152. [8] نهاية المطلب 6/ 5، العزيز شرح الوجيز 4/ 391، كفاية الأخيار ص297. [9] المطلع ص293، الإنصاف 12/ 217، كشاف القناع 8/ 85.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 143