نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 124
المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها.
تعريف المقاولة
المقاولة في اللغة مفاعلة من القول، وتقاولا أي تفاوضا [1]، والمعنى الثاني للمقاولة المجادلة [2].
والمقاولة في الاصطلاح لها تعاريف، منها:
1 - عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به المتعاقد الآخر [3].
2 - عقد بين طرفين يصنع فيه أحدهما -وهو المقاول- شيئًا لآخر أو يقدم له عملًا في مقابل مبلغ معلوم [4].
3 - عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل [5].
4 - عقد على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين أيضًا [6].
5 - عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته [7].
6 - عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملًا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا عنه [8].
وهذه التعاريف متقاربة.
حكم المقاولة
عقد المقاولة من العقود الحادثة من حيث الاصطلاح؛ لذا لم ينص عليه الأئمة المتقدمون، [1] لسان العرب، مادة قول 14/ 95، مختار الصحاح، مادة قول ص482. [2] المصباح المنير، مادة قول ص424. [3] قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 129 (3/ 14)، عام 1423، وهو موافق لمواد القانون المصري والسوري والليبي والعراقي كما في "عقد المقاولة" للعايد ص49، الغش وأثره في العقود 1/ 418 - 419، [4] مناقصات العقود الإدارية ص25. [5] من مواد القانون اللبناني، عقد المقاولة ص50. [6] من مواد القانون التونسي، عقد المقاولة ص50. [7] عقد المقاولة ص50، والمراجع الثلاثة السابقة والمرجع التالي بواسطته. [8] عقد المقاولة للشهاوي ص244. ويرى د. مصطفى الزرقا أن تسميته بالمقاولة غير موفقة. المدخل الفقهي العام 1/ 634
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 124