نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 113
المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه.
تعريف الاستصناع
الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة": (الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا) [1] وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا [2].
والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:
القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية [3]، منهم الحاكم الشهيد [4] والصفار ومحمد بن سلمة [5]، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس [6].
القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية [7] والشافعية [8] والحنابلة [9].
القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية [10] واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي [11]، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.
القول الرابع: أن الاستصناع إجارة [12].
القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً [13].
فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول [1] مادة صنع 3/ 313. [2] لسان العرب، مادة صنع10/ 76 - 77، القاموس المحيط، مادة صنع ص738 - 739، المحكم، مادة صنع1/ 442. [3] بدائع الصنائع 5/ 342، الاختيار 2/ 38. [4] فتح القدير 5/ 355، مجمع الأنهر 2/ 106. [5] فتح القدير 5/ 355. [6] موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص834،842 - 843. [7] المدونة 4/ 336 - 337، مواهب الجليل ومعه "التاج والإكليل" 6/ 517، حاشية الدسوقي 3/ 217. [8] الأم 3/ 133، المهذب 13/ 220 - 221، موسوعة القضايا الفقيهة المعاصرة ص822 - 825. [9] الفروع 6/ 147، 319 - 321، الإنصاف 11/ 105. [10] بدائع الصنائع 5/ 2، فتح القدير 5/ 355، مجمع الأنهر 2/ 106. [11] الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 516. [12] فتح القدير 5/ 355. [13] فتح القدير 5/ 356، حاشية ابن عابدين 7/ 502 - 503.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 113