نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 57
وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها [1].
2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين [2].
والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك في عرفات [3].
3 - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.
4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك [4].
5 - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.
7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.
8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احتجم وهو محرم)) [5]. [1] المغني لابن قدامة، 5/ 177، بتصريف يسير، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 118. [2] البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177. [3] فتاوى ابن تيمية، 26/ 109، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 257. [4] البخاري، برقم 1840. [5] البخاري، برقم 1835.
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 57