نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 55
صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو مُحصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصّر، ويتحلّل كما قال سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [1]، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حلّ، وعليه حجة أخرى)) [2].
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) [3] حلّ من إحرامه، ولم يكن عليه هَدْي.
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدّي الفرض بعد ذلك [4]. [1] سورة البقرة، الآية: 196. [2] أخرجه أبو داود، برقم 1862، الترمذي، برقم 940، والنسائي، برقم 2861، وابن ماجه، برقم 3077، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 349، و350، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 278، وما بين المعقوفين رواية عند أبي داود. [3] البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207. [4] انظر: زاد المعاد، 2/ 91، والفتاوى الإسلامية، 2/ 288 - 922، والمغني لابن قدامة،
5/ 194، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، 3/ 402، وفتاوى ابن تيمية، 2/ 222، وأضواء البيان، 1/ 191، وفتح الباري، 4/ 12، ومعالم السنن، 2/ 368، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 379.
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 55