responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
من الحر حتى رمى جمرة العقبة)) [1].
وأما تغطية الوجه للرجل فقد ثبت النهي عنه في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي وقصته راحلته: (( ... ولا تُخَمِّرُوا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيّاً)) [2].
والمرأة لا تلبس النقاب، والبرقع، ولا القفازين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (3)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تَسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة رضي الله عنها: ((كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)) [4]، وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)) [5].

4 - لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه

[1] مسلم، برقم 1298.
[2] مسلم، واللفظ له، برقم: 96 - (1206)، والبخاري، برقم، 1267.
(3): البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.
[4] أبو داود، برقم 1835، وأحمد، 6/ 30، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/ 240.
[5] الموطأ، 1/ 328، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 454، وقال الألباني في إرواء الغليل، 4/ 212: ((إسناده صحيح))، وانظر: جامع الأصول، 3/ 31.
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست