نام کتاب : القبلية في ميزان الشرع وحقيقة تكافؤ النسب في الزواج نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 8
خصال الكفاءة المعتبرة عند الفقهاء:
خصال الكفاءة هي: الصفات المعتبرة في النكاح، بحيث يصار إلى اعتبار وجود مثلها في الزوج وهي لا تخرج في مجموعها – عند الفقهاء –عن ست خصال هي: الدين، والنسب والصنعة والحرية والمال أو اليسار، والسلامة من العيوب، وقد يعبر عنه بالحال وقد نظم بعضهم ما تعتبر فيه الكفاءة، فقال:
شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد
نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسارتردد.
ولم يتفق الفقهاء إلا على اعتبار خصلة واحدة منها، وهي الدين فقط والمراد به تحري الصلاح والاستقامة والخلق المرضيّ في الزوج ثم اختلف الفقهاء فيما سوى ذلك، وعلى هذا فالكفاءة المعتبرة في النكاح هي الكفاءة في الدين، فلا تزوج مسلمة بكافر اتفاقاً، إلا الكتابية بشرط الإحصان، وهو أن تكون عفيفة عن الزنا، أو تابت بعد زناها واستبرأ رحمها.
والفاسق المشهور بفسقه يُمنع من الزواج بالمرأة ذات الدين حيث لا يؤمن عليها منه فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ارتكاب ما حرم الله عليها وبالتالي فلا تُزوج عفيفة ذات دين بفاسق أو فاجر عند أكثر أهل العلم.
وأما الكفاءة في النسب، فهي معتبرة عند أكثر أهل العلم أيضاً وهو الأقرب للصواب ولها وجهة وتأثير، إلا أنهم يقولون إن الكفاءة في النسب حق للمرأة والأولياء فلهم اشتراطه، ولهم إسقاطه، وإذا أسقطوه صح النكاح ولم يبطل , ولكن هنا تنبيه مهم: وهو أن الكفاءة في الزواج معتبرة في جانب الزوج دون الزوجة، فلا بد أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة ومماثلاً لها، ولا يشترط العكس. والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، ومن صفية بنت حيي، وكانت يهودية فأسلمت. ولأن المرأة ذات المنزلة الرفيعة هي التي يلحقها العار هي وأولياؤها عندما تتزوج من غير الكفء، أما الزوج الشريف فليس كذلك عندما يتزوج من هي دونه منزلة.
وليعلم القارىء الكريم أن الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لا يعني احتقار الآخرين من ذوي الأنساب غير الرفيعة، فقد يكون صاحب النسب الرفيع لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقد يكون من هو في نظر الناس وضيع النسب ممن لو أقسم على الله لأبره، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. رواه الشيخان. ولكن اعتبار النسب فيه دفع الضرر عن المرأة وأوليائها لما يلحقهم من العار، واعتبار الأنساب واقعٌ فرض
نام کتاب : القبلية في ميزان الشرع وحقيقة تكافؤ النسب في الزواج نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 8