الوجه الثاني: أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد الركوع [1].
الوجه الثالث: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الدليل الثالث: أن عمر، وابن مسعود، وغيرهما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة قبل الركوع يدل على أنه لا يُشرع القنوت إلا قبله.
ونوقش: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الترجيح:
الذي يترجح -والله أعلم- هو القول باستحباب القنوت بعد الركوع لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى. [1] تقدم تخريجه.