عليه أمرنا فهو رد» [1].
ولذلك قال أهل العلم: إن الأصل في الدعاء التحريم، إلا ما دل على جوازه [2].
وما لا أصل له في الشرع: يتناول الاعتداء في الألفاظ والاعتداء في المعاني أيضا، كما يشمل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم [3]، والتعبد بذكر ألفاظ في القنوت لم ترد في السنة، وتقصد السجع فيه [4] إلى غير ذلك من المناهي المتعلقة به. [1] أخرجه مسلم في الصحيح (1718)، وأحمد في المسند (6/ 146، 180، 256) عن عائشة. [2] ينظر: القرافي، الفروق (4/ 264)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (22/ 274). [3] قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» أخرجه الترمذي في الجامع (3573) وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند (5/ 329) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. أخرجه أحمد في المسند (3/ 18). وينظر في معاني الاعتداء في الدعاء: ابن القيم، بدائع الفوائد (3/ 853). [4] تقدم تخريجه.