الفرع الأول:
ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع
اتفق عامة القائلين بمشروعية القنوت في الوتر: على مشروعية القنوت في الوتر بكل دعاء - وإن لم يكن من ألفاظ القنوت الواردة في السنة أو عن السلف [1] - إذا كان من الأدعية العامة التي لها أصل في القرآن والسنة أو عن السلف، أو كان من الدعاء بحاجة من الحاجات الخاصة التي لا محذور فيها، ما لم يقتصد التعبد بأعيان تلك الألفاظ [2]؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على شرعية الدعاء، كقوله تعالى: [1] عامة أهل العلم: على أن المستحب القنوت بما ورد في السنة أو عن السلف؛ لأنه أجمع ألفاظا وأبعد عن التكلف. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430)، ومالك، المدونة (1/ 103)، والنووي، الأذكار (119) والمرداوي، الإنصاف (4/ 127) إلا أن بعض الحنفية يرى استحباب ألا يوقت في القنوت دعاء؛ لأنه قد يجري على اللسان من غير صدق رغبة. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430). [2] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430)، ومالك، المدونة (1/ 103)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 215)، والنووي، الأذكار (119)، وأبو شامة، الباعث (261)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 127). وذهب بعض الشافعية إلى أنه يتعين ما جاء في حديث الحسن بن علي، ولا يُجزئ غيره. ينظر: النووي، الأذكار (119).